3208
share
share on Facebook
share on LinkedIn
share on Telegram
share on X
share on WhatsApp
الشرط المانع من التصرف هو منع المالك من التصرف في العين التي يتملكها لمدة محدودة بناء على شرط يرد في عقد أو وصية وفقا لأحكام المادة 823 مدني.
ويشترط لصحة المنع من التصرف
ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد والهدف والغرض من اشتراط المنع حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.