رائد محسن عطيه
الرائد للمحاماه والاستشارات القانونية
العنوان
كفر الشيخ, قلين, قلين المحطه
وصف العنوان
قلين المحطه شارع جمال عبدالناصر بجوار المحكمه
لا يوجد خدمات متاحة
110
منذ 5 أشهر
|
بواسطة رائد محسن عطيه
|
(الشروط الواجب توافرها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات)
***الشرط الأول:- مراعاة ما أوجبته المادة(377)من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة أن يكون المحامي المدافع عن المتهم في جناية أمام محمكة الجنايات مقبولا للمرافعة علي الأقل أمام المحاكم الابتدائية : اذ نصت المادة (377) من قانون الإجراءات الجنائية: (المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإبتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات). وقد إستقرت وتواترت أحكام محكمة النقض على ذلك أنه إذا كان المحامي الذي باشر الدفاع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات سواء أكان معينا من قبل المتهم أم ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات لأنه لم يقيد بعد إبتدائيا فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة للإخلال بحق المتهم في الدفاع بطلانا يستطيل إلي الحكم المترتب عليها تبعا لذلك. ***الشرط الثاني:- حق المتهم في إختيار محاميه : لما كان الأصل الذي إفترضه المشرع الدستوري والإجرائي من وجوب حضور محام عن كل متهم بجناية للمرافعة عنه أمام محكمة الجنايات ليدافع عنه دفاعا حقيقيا يبديه المحامي بعد أن يكون قد ألم بكل ظروف الدعوي وما تم فيها سواء في التحقيقات الإبتدائية أو في التحقيقات التي تجريها المحكمة. ***الشرط الثالث:- مرافعة الدفاع سواء أكان موكلا أم منتدبا يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية: يجب أن يكون دفاع المحامي الموكل أو المنتدب حقيقيا لا شكليا تحقيقا للغاية التي تغياها وأوجبها الدستور والقانون في أن يكون لكل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يدافع عنه دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا تقديرا لأن الإتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية لكل ما يري تقديمه من وجوه الدفاع الجدية فإذا قصر الدفاع وكان ما أبداه لا يعدو أن يكون دفاعا سطحيا وشكليا فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان لإخلالها بحق الدفاع. الشرط الرابع:- لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي دفاع المتهم أو أي جزء منه في إدانته: من المبادئ الأساسية التي إستقر عليها قضاء النقض في أن المحامي حر في إختيار خطته التي رسمها بما يراه في مصلحة المتهم ورتوبا علي ذلك فإنه ما دام أن خطة الدفاع متروكة لتقدير ورأي محامي المتهم فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلي أي شئ من أقواله في إدانته . ***الشرط الخامس:- حضور المحامي إجراءات المحاكمة من أولها إلي آخرها: حتي تتحقق الغاية التي تغياها المشرع الدستوري والإجرائي من إيجاب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات كي يتحقق له دفاع حقيقي لا مجرد دفاع شكلي مما لازمه حضور المحامي الذي يتعين أن يكون علي درجة من القيد إبتدائيا جميع إجراءات المحاكمة من أولها إلي آخرها. ***الشرط السادس:- حق الدفاع عن المتهم في أن يكون آخر من يتكلم : نصت المادة(275)من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه في كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم ومقتضي إعمال هذه المادة أن حق الدفاع عن المتهم يستوجب أن يكون آخر من يتكلم والإخلال بهذه الضمانة الإجرائية يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة بطلانا يستطيل إلي الحكم ذاته إلا أن شرط ذلك أن يطلب الدفاع صراحة ذلك بأن يكون آخر من يتكلم كما لو طلب التعقيب علي مرافعة النيابة أو علي رد المدعي بالحق المدني فرفضت المحكمة ذلك أو لم تحبه لطلبه. ***الشرط السابع:- عدم جواز إستجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك وبموافقه محاميه: الإستجواب المحظور علي غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أو يعترف إن شاء الإعتراف وهو في طور المحاكمة يمثل في مناقشته علي وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوي إثباتا ونفيا أثناء نظرها. ***الشرط الثامن:- عدم تعارض مصالح المتهمين: الأصل أنه ليس هناك مانع قانوني من أن يتولي محام واحد مأمورية الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة ومركزها لا تؤدي إلي القول بقيام تعارض بين مصالحهم أما إذا قام هذا التعارض فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان للإخلال بحق الدفاع ومناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحد المتهمين من شأنه أن يجعل إسناد التهمة بينهم شائعا سواء أكان شيوعا صريحا أو ضمنيا وهذا التعارض في المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولي الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني علي إحتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما لم يبده بالفعل. #مكتب الرائد للمحاماة
المزيدلا يوجد اجابات
لا يوجد تقييمات