علي عبدالصبور علي عبدالله
10 سنين من الخبرة
200 جنية
500 جنية
مكتب الأستاذ/ علي عبدالصبور علي للمحاماة والإستشارات القانونية وتأسيس الشركات
العنوان
اسيوط, أبو تيج, أبوتيج أول
وصف العنوان
شارع المركز - مركز أبوتيج - محافظة أسيوط
علي عبدالصبور علي للمحاماة والإستشارات القانونية وتأسيس الشركات
العنوان
الجيزة, الجيزة, نصر الدين
وصف العنوان
ش ترعة الزمر الشرقي نصر الدين الجيزة
تأسيس الشركات
وصف الخدمة
تأسيس الشركات وكتابة العقود وعمل السحل التجاري والبطاقة الضريبية للشركة
سعر الخدمة
15000 جنية
صياغة وتدقيق العقود
وصف الخدمة
صياغة وتدقيق كافة أنواع العقود
سعر الخدمة
5000 جنية
قضايا المنازعات العقارية
وصف الخدمة
كافة قضايا المنازعات العقارية المختلفة
سعر الخدمة
10000 جنية
القضايا المدنية والتجارية
وصف الخدمة
كافة القضايا المدنية والتجارية
سعر الخدمة
10000 جنية
16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة علي عبدالصبور علي عبدالله
|
دعوى الإثراء بغير وجه حق دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده
أن دعوى الإثراء بغير وجه حق، هي دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، تتشابه في إسمها مع دعوى الإثراء بلا سبب، تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها ولا أحكامها.وقالت إن شروط هذه الدعوى إنقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المظهر.وتابعت: “لحامل الشيك الخيرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً”.وفي القاعدة قالت المحكمة: إذا كان النص في المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق”، مُفاده أن المشرع أجاز لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي دعوى الإثراء بغير وجه حق، وتُسمى في القانون الفرنسي دعوى الإثراء غير العادل، تتشابه في اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 179 من التقنين المدني، إلا أنها تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء في جانب يترتب عليه افتقار في جانب آخر دون أن يقوم سبب قانوني لهذا الإثراء.كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار في حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام في ذمة المدين المُثري يقع على عاتق الدائن المفتقر. في حين أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المُظَهِر. ومن ثم تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك.فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق، وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضي في الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل في الدعوى على هذا الأساس”.*علي عبدالصبور المحامي*
المزيد16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة علي عبدالصبور علي عبدالله
|
الفرق بين الخلع والطلاق للضرر
أولا # الخلع:-هي دعوي قضائية تقيمها الزوجة للانفصال عن الزوج والطلاق منه فقط لكونها تخشي أن لا تستطيع أن تقيم حدود الله💡 علي الزوجة رد مقدم الصداق💡 التتنازل عن المؤخر 💡 ليس لها نفقة متعة 💡 ليس لها نفقة عدة 💡 من حق الزوجة قائمة منقولاتها💡 الخلع ليس له علاقة بحقوق الأطفال💡 الخلع حكم نهائي لا إستئناف فيه ثانيا #الطلاق_للضرر:-💡 يقع علي الزوجة عبء إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات 💡 من حق الزوجة كافة حقوقها الشرعية 💡 نفقة متعه💡 نفقة عدة 💡 مؤخرا صداق 💡 أجر حضانة 💡 فرش وغطاء 💡 قائمة المنقولات الزوجية 💡 بالإضافة لحقوق الأطفال*علي عبدالصبور المحامي*
المزيد16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة علي عبدالصبور علي عبدالله
|
كيفية ازالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية :
عندك حكم جنائي... وبيظهر في الكماين أو المطارات والموانئ وعايز تزيله عشان ترتاح....بداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابته في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :اولا : شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني ودي بيظهر عليها الاحكام النهائية اللي المتهم نفذها فعلا وهي دي الاحكام اللي بتظهر في الفيش دون غيرها ودي بتبقي طريقة مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم بشرط ان يكون عدي علي تنفيذ الحكم المدة القانونية. مع الاخذ في الاعتبار ان اول جنحه مابتنزلش في الفيش .ثانيا : شبكة ادارة تنفيذ الاحكام التابعه للامن العام ودي بتظهر عليها اي قضية اخدت حكم حتي لو مانفذش فيها المتهم ودي اللي موجودة فالكماين والاقسام بس مابتنزلش في الفيش الجنائي لو المتهم مانفذش فيها حتي لو عليه عشر قضايا بس لو المتهم راح يعمل فيش بيروح يستلمو تاني يوم ممكن بتوع المباحث يكشف عليه ويتم القبض عليه وهو رايح يستلم الفيش . وعشان تشيلها من الحاسب بتجيب شهادة من الجدول وتروح المديرية او الامن العام وحده تنفيذ الاحكام اللي في طره وبطاقه المتهم وهما بيبعتوا يستعلموا عن صحه الشهادة لو سليمه بيسددوها وطبعا بتمضي ان الشهاده سليمة . ثالثا : شبكة المعلومات الجنائية او كارت التسجيل الجنائي ودي بتبقي عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجه خطورته ومواصفاته الجسديه وده هما عاملينه عشان يقدروا يعرفوا كل من سبق اتهامه حتى لو حصل على حكم بالبراءة، وده بيبقي عن طريق لما متهم بيخرج كفاله او برءاة بيطلع في عرض المباحث بيبعتوا المتهم لمديرية الامن عشان يتسجل انه متهم في قضيه كذا. *** والحقيقه ان ده صعب جدا انك تشيل اسم متهم من عليه بدون رفع قضية في مجلس الدولة ، لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يعدي خمس سنين علي اخر اتهام دون صدور حكم بعد كده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل ثلاث شهور بتقدم لها الطلب . *** المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر .ودي حلها الوحيد إنك ترفع دعوى في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت معلومات التسجيل الجنائي.*علي عبدالصبور المحامي*
المزيد16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة علي عبدالصبور علي عبدالله
|
جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة
- وفقا لنص المادة 369 من قانون العقوبات :* كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري .وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنية مصري * .-محل الجريمة هنا هو العقار .- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات والاعتداء عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن فلايشترط شرعية الحيازة اذ يكفى هنا ان تكون الحيازة هادئة حتى وان كانت بدون اى سند او مستند قانونى كما فى حالة واضع اليد على العقار ، وسواء كان الحائز مالكا او مسـتأجرا للعقار أو غير ذلك .- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة ويختص بتقديرها قاضى الموضوع وفقا للدلائل والبراهين والقرائن التى يستمدها من اوراق التحقيقات واقوال الشهود وخلافة.*علي عبدالصبور المحامي *
المزيد16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة علي عبدالصبور علي عبدالله
|
شروط قبول دعوى إنكار النسب
حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج. شروط قبول دعاوى إنكار النسب أمام محاكم الأسرة الذى حددها قانون الأحوال الشخصية:1- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخالطلاق أو الوفاة.2- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة أو تضعمولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى.3- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .4- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران. 5- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة ولو ضمنا.6-أن لا يكون الزوج صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشتركفى الاحتفال بقدوم المولود.7- تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى.*علي عبدالصبور المحامي*
المزيد16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة علي عبدالصبور علي عبدالله
|
معلومة قانونية هامة تخص قضايا الخلع
1 - لا يجوز الطعن على حكم الخلع بالاستئناف وإنما يجوز إقامة دعوى بطلان للحكم 2 - يجوز إقامة دعوى استرداد المهر أو مقدم الصداق الفعلى حتى بعد الحكم بالخلع 3 - يجوز إقامة دعوى إثبات حقيقة مقدم الصداق او صوريته دون طلب استرداده أثناء قيام العلاقه الزوجيه 4 - يجوز إثبات حقيقة مقدم الصداق أو المهر بكافة طرق الإثبات مثل شهادة الشهود أو البينة أو القرائن 5 - لا تستحق المطلقه خلعا أجر حضانة ولا نفقة زوجيه سابقة على حكم الخلع 6 - المطلقه خلعا تقف نفقتها من تاريخ رفع دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم بالخلع 7 - إذا أقامت الزوجة دعوى خلع مالوش لازمه تعمل إنذار بالطاعة ولا له لازمه الزوجة تعترض عليه مش هتفرق 8 - الزوجه المطلقة خلعا لها فترة عده عادي جداً أقل حاجه 60 يوم ماينفعش تتجوز قبليهم. والا. ستقع تحت طائله. تعدد الازواج...*علي عبدالصبور المحامي*
المزيد16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة علي عبدالصبور علي عبدالله
|
إعلام الوراثه
الهدف منه تحديد من هم ورثة المتوفى الشرعيين وما هي أنصبتهم الشرعية*إعلام الوراثه كل دوره انه بيحدد النصيب الشرعى لكل وريث علي المشاع فى كامل تركة المتوفى .. يعنى بيكون مكتوب فيه مثلا أن فلان توفى وترك زوج وأبناء واب وأم وبيكون نصيب كل واحد مثلا الربع او النصف او للذكر مثل حظ الاثنيين فى كامل تركة المتوفى . *- لا يثبت ولا يحدد الأملاك ولكن يثبت ويحدد الورثة فقط وأنصبتهم الشرعية، يعني فلان الربع وفلان الثمن وهكذا*- حجب أو عدم ذكر أي وارث في إعلام الوراثة يعتبر تزوير*- لو حد مات وعنده أولاد أو بنات قصر " يعني أقل من ٢١ سنة " لابد من إستخراج قرار وصاية وتعيين وصي عليهم يعنى نعين وصى على القاصر وبعدين نقدم قرار الوصايه فى أعلام الوراثه ولازم فى قرار الوصايه نثبت أملاك المتوفى كلها فى المجلس *- للتصرف في أي أموال خاصة بالقاصر لابد من موافقة المجلس الحسبي "النيابة الحسبية"*-القاصر لما يبلغ ٢١ سنة بيقدم طلب لرفع الوصاية عليه والتصرف في أملاكه كما يشاء *-اعلام الوراثه مش بيتكتب فيه املاك المتوفى يعنى محدش يقولى اصله عنده عماره وعاوزين نعمل اعلام وراثه عشان نقسمها وكل واحد ياخد حقه مفيش الكلام ده الكلام ده له اجراءات تانيه خالص ..*كل دور اعلام الوراثه انه بيثبت ان فلان وفلان هم ورثه المتوفى فقط وتحديد الانصبة الخاصة بهم . *علي عبدالصبور المحامي*
المزيد16 ألف
منذ شهرين
|
بواسطة علي عبدالصبور علي عبدالله
|
عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري
1️⃣نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".2️⃣وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .3️⃣وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات. ✅ويجوز التصالح فى جريمة القتل الخطأ من ورثة المجنى عليه ولكن اقتصار التصالح على ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية فقط من المادة 238 عقوبات أما الفقرة الثالثة لا يجوز التصالح فيها.*علي عبدالصبور المحامي*
المزيدشهاده من الجدول والسفر خارج مصر
مفيش مشكله فالسفر مادام معاك شهادة من واقع الجدول بما تم في الجنحة
نصب عن طريق فودافون كاش
لو حد قدر يشتري خط ببطاقتك وفعل فودافون كاش ومضي مكانك علي الورق يبقي الموضوع سهل خصوصا ان لو جبنالك شهادة تحركات فوقت القضية وكنتي بره مصر
حق الزوجة في الشقة بعد الطلاق و الزوجة ليست حاضنة
موقفك ضعيف حلي ودي
توقيع بالاجبار
ازاي تم الإكراه وتوقيعك تم فمحضر رسمي فقسم الشرطة ؟
اشتريت محل من الورثه ويوجد قصر والاب واصى على البنات
الأب لا يكون وصي علي ابنائه القصر الاب هو الولي الطبيعيفهل هنا الام متوفيه وهي صاحبه المحل والاب هو اللي باعلك؟ولو ده صح فهل المحل مثبت فالمجلس الحسبي من ضمن التركه ولا لأ؟
توكيل مزور
صعب جداً التوكيلات دلوقت مميكنه وبتتعمل بالرقم القومي للوكيل والموكل وفي حالة ان لو حد استلم نصيبك الشرعي بتوكيل مزور وانت عرفت هتوجهوليه تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله فيما زور من اجله ودي جناية وعقوبتها كبيرة
قائمة منقولات زوجيه
يعني انت سايب الدهب اللي الايام دي بيطالب بيه بالسعر الحالي وبتتكلم فحجات مستهلكه ممكن تدفع تمنها
اعتراض الورثة علي البيع
هم شركاء علي الشيوع في العقار يحق لهم الاعتراض على سعر بيع العقارولكن فيه نقطه هامة .....يحق لملاك ثلاث أرباع المال الشائع التصرف فيه ولكن هذا التصرف يتم بشروط حددها القانون
لا يوجد تقييمات