السيد محمد الساعي

25 سنين من الخبرة
500 جنية
250 جنية
مركز الساعي للبحوث القانونية واعمال المحاماة
العنوان
الشرقية, الزقازيق, النحال
وصف العنوان
2 شارع واصف غالي امام الكوبري الممر
لا يوجد خدمات متاحة

16 ألف
منذ سنة
|
بواسطة السيد محمد الساعي
|
معلومة قانونية
معلومة قانونية المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد نصت على أنه : " يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره" فدل الشارع بذلك على أن التوقيع على الحكم إنما قصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانوني الذي تكتسب به قوتها فى الإثبات ، وأنه يكفي لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أي قاض ممن اشتركوا فى إصداره ، إما النص على اختصاص رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بالتوقيع فقد قصد به تنظيم العمل وتوحيده ، فإن عرض له مانع قهري – بعد صدور الحكم وقبل توقيع الأسباب التي كانت محل مداولة الأعضاء جميعاً - فوقع الحكم نيابة عنه أقدم العضوين الآخرين، فلا يصح أن ينعى على ذلك الإجراء بالبطلان لاستناده إلى قاعدة مقررة فى القانون بما لا يحتاج إلى إنابة خاصة أو إذن فى إجرائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له".
المزيدلا يوجد اجابات
لا يوجد تقييمات