وكلي أول موقع مصري مجمع للمحامين والخدمات القانونية
Article image
محمد صبري أبو ستيت
محمد صبري أبو ستيتمنذ سنة

44122

متى يسقط ايصال الأمانة ؟ البراءة من ايصال الأمانة

ضيق حال اليد لدى كثير من الناس طفت على الصطح ظاهرة الشراء بالتقسيط .. ومعها تم تداول إيصال الأمانة كضمان لسداد ألاقساط .

 

والسؤال الذي يطرح نفسه هل التوقيع على إيصال الأمانة على بياض كضمان يوجب المسائلة الجنائية وحبس الذي وقع عليه أم لا .. ؟

 

بداية وقبل الإجابة على هذا السؤال وجب التنويه بأن لابد من إعطاء كل ذي حق حقه .. فمن عليه دين وجب أن يؤديه لصاحبه وإن لم يستطع فوجب أن يسعى لأدائه والله المعين له إن صدق في نية السداد .

 

إيصال الأمانة هو ورقة يوقع عليها شخص استلم مبلغاً من أحد الأفراد بنية توصيله لآخر .. فإن لم يقم بتوصيل ذلك المبلغ اعتبر مبددا للمبلغ وخائناً للأمانة .

 

وفي ذلك تنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات على أن " كل اختلس أو استعمل أو مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك من إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عاليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري " .

 

إذا لكي تقع جريمة خيانة الأمانة لابد من أن يكون هناك تسليم لمبلغ أو وديعة وهنا يكون العقاب .. أما إذا كان التوقيع على بياض أو لضمان دين فلا عقاب .

 

فالركن الأصيل في جريمة خيانة الأمانة هو التسليم فإن انتفى انتفت الجريمة وأصبح الاتهام فيها ليس له سند ولا أصل .. فمجرد التوقيع على إيصال ليس دليلاً على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهرفي أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيساً على انتفاء الركن المادي .

 

أيضاً لا محل لجريمة خيانة الأمانة بلا قصد جنائي ( الركن المعنوي ) .. والقصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة هو " انصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .".

 

إذاً .. إذا كان التوقيع على إيصال الأمانة ضماناً لدين ولم يكن هناك تسليم لمال أو وديعة أو غير ذلك مما نصت عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأيضاً لم يثبت وجود قصد جنائي بنية التملك ونقل الحيازة .. فإن جريمة خيانة الأمانة تنهار تماماً ويكون الاتهام فيها ليس له أصل ولا سند قانوني وبالتالي وجب القضاء ببراءة من هو متهم بارتكاب تلك الجريمة ..

 

ويتم إثبات ذلك كله لكافة طرق الإثبات الممكنة .

وكلي | احجز أفضل محامي

وكلي أول موقع مصري مجمع للمحامين والخدمات القانونية

© جميع الحقوق محفوظه لصالح وكلي الخدمات القانونية، وكلي 2024
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة
  • شروط الخدمة للمحامي