وكلي أول موقع مصري مجمع للمحامين والخدمات القانونية
محمدي عرفه السيد
محمدي عرفه السيدمنذ سنتين

هل الأخت اذا توفت قبل أبيها لا ترث ؟

أختي توفت قبل أبيها بسنوات وبعد ما والدي توفى سألنا شيخ قال ان اولادها لا يرثو في ابوها لانها توفت قبله ودلوقتي هما رافعين قضية علينا هل هما يرثوا ولا لا ؟

الردود

اميرة سمير ابراهيم

ما دامت ماتت قبل والدها ليس لهم حق منه، الإرث لأولاده و ورثته الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حى وقت موته قريبه، أما إذا كانت الوالدة

ماتت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث ألا فى حدود الوصيه الواجبه وهى ما أضافه المشرع المصرى فى حدود نصيبهم والا يزيد عن الثلث

اسماعيل محمد صبحى السجاعى

اولادها يرثوا بحكم الوصية الواجبة بمقدار الثلث وهو مايعادل ميراث مورثتهم فى ابيها

محمود محمد شرابى

السلام عليكم بخصوص سؤال حضرتك اولادها لهم ميراث فى والد حضرتك فيما لا يريد عن الثلا وذالك بالوصيه الواجبه

أحمد مجدى فاروق حسين

بمقتضى القانون يرثوا بالوصية الواجبة

نأتى إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.

أحمد مجدى فاروق حسين

بمقتضى القانون يرثوا بالوصية الواجبة و هى وصية اوجبها القانون للاحفاد بما لا يزيد عن التلت


احمد ابوجبل

طبقا للقانون يرث ابنائها

عبدالله عبدالسلام عزام

طبقا للقانون وصيه واجبه لا تنفذ الا فى حدود الثلث

يوسف احمد محمود علي

لا ترث طالما توفت قبل ابيها.. وابنائها ليس لهم حق في الميراث، ولكن الشرع أوجب لهم الوصية الواجبة فيما دون الثلث، حتى ولو كان نصيب أمهم أكثر من الثلث.

والوصية الواجبة تعني اقتطاع جزء من التركة، يُعطى للأحفاد الذين مات والدهم او والدتهم قبل وفاة الجد باسم "الوصية الواجبة".

وحيث أنه قد صدر في عام 1946 قانونًا مصريًا اختار من بين آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية، الرأي القائل بفكرة تطبيق الوصية الواجبة


محمدفاروق زكي

يرث بما يسمي الوصيه الواجبه في حدود ثلث التركه

محمد صبري أبو ستيت

لهم وصية واجبة تعادل نصيب امهم بما لا يجاوز ثلث التركة ولو زاد النصيب عن الثلث يأخذوا الثلث فقط

محمد محمد احمد فتح الباب

لاولادها نصيبها الشرعي بما لايجاوز الثلث

محمد ابوالفتوح صبره

لورثتها وصية واجبة بمقدار نصيبها بحيث لا تزيد عن الثلث

وائل سليمان

نعم يرث أولادها من أصحاب البطون ولا يمتد الميراث إلى أبناء أبنائها . أبناء المتوفاة فقط هم من يستحقون الميراث بقدر نصيب والدتهم فى ميراث أبيها كما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أبيها بما لا يجاوز ثلث التركة . فإذا كان نصيب الأخت فى ميراث الأب يجاوز التركة يرد إلى الثلث

محمود صفوت محمود

يرثوا بالوصية الواجب قانونا بما لايزيد عن ثلث التركة

رفيق سامي نجيب

أولادها يرثوا بالوصية الواجبة في حدود نصيب والدتهم من مورثها

محمود صلاح رجب محمد

ل اولادها وصية واجبة فيما لا يجاوز ثلث تركة الجد المتوفي


عبدالله عبدالسلام عزام

لأولادها وصيه واجبه لا تنفذ الا فى حدود الثلت

معتز محمد رشاد الصاوى

لاولادها وصية واجبة فى حدود نصيب أمهم فى ارثها عن أبيها إن حضرت وفاته بشرط الا تجاوز الوصية ثلث التركة

ايهاب رافت انور

يرثوا نصيب امهم او الثلث أيهما اقل

مؤمن عبدالعال

لا يرثوا

وكلي | احجز أفضل محامي

وكلي أول موقع مصري مجمع للمحامين والخدمات القانونية

© جميع الحقوق محفوظه لصالح وكلي الخدمات القانونية، وكلي 2024
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة
  • شروط الخدمة للمحامي