هل الأخت اذا توفت قبل أبيها لا ترث ؟
أختي توفت قبل أبيها بسنوات وبعد ما والدي توفى سألنا شيخ قال ان اولادها لا يرثو في ابوها لانها توفت قبله ودلوقتي هما رافعين قضية علينا هل هما يرثوا ولا لا ؟
الردود
اولادها يرثوا بحكم الوصية الواجبة بمقدار الثلث وهو مايعادل ميراث مورثتهم فى ابيها
السلام عليكم بخصوص سؤال حضرتك اولادها لهم ميراث فى والد حضرتك فيما لا يريد عن الثلا وذالك بالوصيه الواجبه
بمقتضى القانون يرثوا بالوصية الواجبة
نأتى إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
بمقتضى القانون يرثوا بالوصية الواجبة و هى وصية اوجبها القانون للاحفاد بما لا يزيد عن التلت
طبقا للقانون يرث ابنائها
طبقا للقانون وصيه واجبه لا تنفذ الا فى حدود الثلث
لا ترث طالما توفت قبل ابيها.. وابنائها ليس لهم حق في الميراث، ولكن الشرع أوجب لهم الوصية الواجبة فيما دون الثلث، حتى ولو كان نصيب أمهم أكثر من الثلث.
والوصية الواجبة تعني اقتطاع جزء من التركة، يُعطى للأحفاد الذين مات والدهم او والدتهم قبل وفاة الجد باسم "الوصية الواجبة".
وحيث أنه قد صدر في عام 1946 قانونًا مصريًا اختار من بين آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية، الرأي القائل بفكرة تطبيق الوصية الواجبة
يرث بما يسمي الوصيه الواجبه في حدود ثلث التركه
لهم وصية واجبة تعادل نصيب امهم بما لا يجاوز ثلث التركة ولو زاد النصيب عن الثلث يأخذوا الثلث فقط
لاولادها نصيبها الشرعي بما لايجاوز الثلث
لورثتها وصية واجبة بمقدار نصيبها بحيث لا تزيد عن الثلث
نعم يرث أولادها من أصحاب البطون ولا يمتد الميراث إلى أبناء أبنائها . أبناء المتوفاة فقط هم من يستحقون الميراث بقدر نصيب والدتهم فى ميراث أبيها كما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أبيها بما لا يجاوز ثلث التركة . فإذا كان نصيب الأخت فى ميراث الأب يجاوز التركة يرد إلى الثلث
يرثوا بالوصية الواجب قانونا بما لايزيد عن ثلث التركة
أولادها يرثوا بالوصية الواجبة في حدود نصيب والدتهم من مورثها
ل اولادها وصية واجبة فيما لا يجاوز ثلث تركة الجد المتوفي
لأولادها وصيه واجبه لا تنفذ الا فى حدود الثلت
لاولادها وصية واجبة فى حدود نصيب أمهم فى ارثها عن أبيها إن حضرت وفاته بشرط الا تجاوز الوصية ثلث التركة
يرثوا نصيب امهم او الثلث أيهما اقل
لا يرثوا
اميرة سمير ابراهيم
محامي مدني، أسره، جنائي
منذ سنتين
ما دامت ماتت قبل والدها ليس لهم حق منه، الإرث لأولاده و ورثته الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حى وقت موته قريبه، أما إذا كانت الوالدة
ماتت قبل أبيها فلا حق لها في الميراث ألا فى حدود الوصيه الواجبه وهى ما أضافه المشرع المصرى فى حدود نصيبهم والا يزيد عن الثلث