
lolyمنذ سنة
هل يحق لي الحصول علي مرتب اجازة الوضع أم لا؟
السلام عليكم .. من فضلك كنت عايزة استفسر عن اعمل في قطاع خاص منذ ٤ سنوات اجهضت مرتين خلال السنة و نصف السابقة و حاليا حامل و قضيت اول ٣ اشهر من الحمل بالعمل و قدمت طلب اجازة وضع و رعاية طفل لمدة سنة و نصف نظرا لظروف الحمل الصعبة .. هل يحق لي الحصول علي مرتب اجازة الوضع ٤ شهور أم لا و كذلك منحة الولادة من التأمينات ؟
Mo'men Abbass
محامي جنائي، مدني، أسره، اداري، عمال، مجلس الدولة، تجاري وشركات
منذ سنة
اجازة الوضع:-
نصت عليها المادة 91 من قانون العمل تستحق العاملة التى أمضت فى خدمة صاحب عمل او اكثر عشرة أشهر اجازة وضع مدتها تسعون يوم بتعويض مساو للاجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه بشرط تقديم شهادة طبية موضحا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والاربعين يوما التالية للوضع ولا تستحق أجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .
وتنص المادة 70 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على {للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سـواء كانـت تعمـل بصـفة دائمـة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجـازة وضـع مـدتها ثـلاث أشـهر بعـد الوضـع بـأجر كا مـل ، وفـي جميـع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمـل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة}
وحيث ان النص الوارد فى قانون الطفل هو النص الاحدث فيضبح هو الواجب تطبيقه
الجهة الملتزمة بتعويض الاجر عن اجازة الوضع
1- التامينات الاجتماعية ويحدد التعويض المستحق من التأمينات الاجتماعية علي أساس أجر الاشتراك 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
{مادة 77 من قانون التامينات الاجتماعية}
2- صاحب العمل بعد خصم ماتم ادائه من التامينات الاجتماعية على اساس الاجر الكامل {مادة 70 من قانون الطفل}
اجازة رعاية الطفل:-
نصت عليها المادة 94من قانون العمل يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذة الاجازات لاكثر من مرتين طوال مدة الخدمة .
ونصت المادة 72 من قانون 12 لسنة 1996 على {للعاملة فى الدولة وقطاع الاعمال العام الحصول على اجازة رعاية طفل لمدة سنتين وتستحق ثلاث مرات طوال مدة الخدمة وتتحمل الجهة التى تعمل بها العاملة إشتراكات التأمين المستحقة علي العاملة او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عـاملاً فـأكثر الحـق فـي الحصـول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها}
وحيث ان قانون العمل هو الاحدث فيكون واجب التطبيق وعليه تستحق العاملة طوال مدة خدمتها اجازة رعاية طفل طبقا للمادة 94 من قانون العمل مرتين طوال مدة خدمتها .
1- النسبة للعاملة فى الدولة وقطاع الاعمال العام تتحمل الجهة التى تعمل بها إشتراكات التأمين المستحقة علي العاملة او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .
2- بالنسبة للعمالة فى القطاع الخاص تكون اجازة رعاية الطفل اجازة بدون اجر ولاتتحمل جهة العمل اى تعويض عن الاجر عن تلك الاجازة ولا تسدد اشتراكات العاملة عن تلك الفترة بالتامينات الاجتماعية وللعاملة سداد حصتها وحصة صاحب العمل ان ارادت احتساب فترة الاجازة بدون اجر ضمن مدة الاشتراك بالتامينات الاجتماعية
ملحوظة :- اصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى بتاريخ 25/12/2012 والتى ساوت مابين العاملة فى القطاع الخاص والقطاع الحكومى فى تحمل الجهة التى تعمل بها العاملة إشتراكات التأمين المستحقة علي العاملة او ان تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها الا ان تلك الفتوى قد خالفت صحيح القانون وخرجت عن صريح النص خلافا للقاعدة التشريعية {لا إجتهاد مع النص} وبالتالى لايمكن العمل بها لمخالفتها صريح نص القانون الوارد بالمادة 72 من قانون الطفل وايدت ذلك محكمة النقض المصرية بحكمها الصادر فى الطعن رقم 12149 لسنة 76 ق بتاريخ 20/11/2016 والذى رفض التوسع فى تفسير نص المادة 72 سالفة الذكر بمساواة العاملة بالقطاع الخاص مع نظيرتها بالقطاع العام.