
العقد شريعة المتعاقدين
العقد شريعة المتعاقدين ...جملة كتير بنسمعها
"العقد" بيعتبر "القانون الخاص اللي اختاره المتعاقدين"
و نصوص العقد كلها ملزمة (الا لو في بند مخالف للقانون)
و ده معناه، ان القاضي ميقدرش يغير "شروط العقد" أو يعدل فيه (لإنه شايف ان العقد مش عادل لطرف من أطرافه)
في (٤) استثناءات على القاعدة دي :
١. إذا حصلت "ظروف طارئة" خارجة عن إرادة الطرفين، وخلت تنفيذ العقد (مرهق لدرجة جسيمة جدا)
٢. إذا حصلت (قوة قاهرة) خارجة عن إرادة الطرفين، وخلت تنفيذ العقد (مستحيل)
٣. إذا حصل (ظرف طارئ) خاص بطرف من الاطراف، وخلت تنفيذ العقد (مرهق جدا)
والفرق بين الحالة الثالثة و الحالة الاولى، ان الحالة الأولى بيكون "الظرف الطارئ" عام على كل الناس، لكن في الحالة الثالثة بيكون "الظرف الطارئ" خاص بأحد أطراف العقد "ظرف شخصي"
٤. إذا "هلك" محل العقد وأصبح تنفيذه غير ممكن (زي انهيار العقار المؤجر، أو حريق سيارة قبل بيعها لمشتريها)
محكمة النقض حكمت:
"النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى ، أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقرها القانون ، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة ، الذى مازال يسود الفكر القانونى ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان ، متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب ، أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه ، أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله، بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ، ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين"
(الطعن رقم ٧٧٤٢ لسنة ٨٠ ق - جلسة ٢٠١٧/١١/٢٠)
"المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون عملاً بنص المادة ١٤٧ من القانون المدنى وينبنى على ذلك أنه إذا توافرت في العقد أركانه من تراض ومحل وسبب فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص على البطلان جزاءً لاعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة استثناءً من مبدأ سلطان الإرادة ويتعين في هذه الحالات المستثناة مراعاة الحدود والقيود التي نص عليها القانون وعدم التوسع في التفسير "
(الطعن رقم ١٤١٤٦ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٩)