وكلي أول موقع مصري مجمع للمحامين والخدمات القانونية
Article image
عمرو عبدالعزيز أحمد عثمان
عمرو عبدالعزيز أحمد عثمانمنذ سنة

29466

حقوق العامل في احوال الفصل التعسفي

تنص مادة 68 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك.

وتنص المادة 69 من ذات القانون على أنه: لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه:

 

1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلا اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية.

5- إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة.

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7- إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8- إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون.

مما يعني أن توقيع جزاء الفصل على العامل مشروط بشرطين مجتمعين:

الأول: أن يثبت ارتكابه خطأ جسيم.     

الثاني: أن توقعه المحكمة المختصة وهي المحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71.

 

فإذا خالف صاحب العمل ذلك وقام بفصل العامل دون ثبوت ارتكابه لخطأ جسيم، بالمخالفة لتلك المواد اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً مستوجباً تعويض العامل علي النحو التالي:

 

أولاً: تعويض عن الفصل بمقدار راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وذلك طبقاً لنص المادة 122من قانون العمل:إذا أنهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع كاف، إلتزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل ...... لا يجوز أن يقل التعويض ........ عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. ولا يخل بحق العامل في باقي إستحقاقاته المقررة قانوناً.

كما نصت المادة 112/2 من قانون العمل ........ وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتي تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.

 

ثانياً: التعويض عن مهلة الإخطار.

حيث نصت المادة 111 علي أنه ((يجب أن يتم الإخطار قبل إنهاء مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.)) 

وإذا لم يقم صاحب العمل باخطار العامل بانهاء فإنه يستحق مقابل أجر ثلاثة أشهر طبقاً لنص المادة 118 التي تنص علي ((إذا أنهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها))

 

ثالثا: يستحق العامل أجر أيام العمل التي لم يتقاضي عنها أجر 

فإذا تم فصله يوم 20 مثلاً من الشهر فإنه يستحق أجر يعادل أجر ال20 يوم الذتي قضاها العامل في العمل.

 

رابعاً: باقي رصيد أجازاته التي لم يستنفذها.

فقد يكون للعامل رصيد أجازات لم يستنفدها، وفي هذه الحالة يستحق المقابل النقضي لهذا الرصيد.

 

خامساً: مكافأة نهاية الخدمة.

إذا كان عقد العمل ينص علي استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أو كان العرف الجاري في المؤسسة هو استحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة أو كانت لائحة جهة العمل تقضي باستحقاق العامل المنتهية خدمته علي مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة علي النحو المقرر في العقد أو اللائحة أو العرف.

 

وتجدر الاشارة في هذا المقام الي ان صور الخطأ الجسيم المستوجبة للفصل والمشار اليها في المادة 69 انها هي علي سبيل المثال وليس علي سبيل الخصر مما يعني ان هناك صور اخري لا نهائية للخطأ الجسيم المستوجب للفصل دون اعتباره فصل تعسفي ويخضع تمييف الخطأ وما اذا كان جسيما من عدمه لتقدير قاضي الموضوع.

وكلي | احجز أفضل محامي

وكلي أول موقع مصري مجمع للمحامين والخدمات القانونية

© جميع الحقوق محفوظه لصالح وكلي الخدمات القانونية، وكلي 2024
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة
  • شروط الخدمة للمحامي