2865
مشاركة
شارك على فيسبوك
شارك على لينكد إن
شارك على تيليجرام
شارك على أكس
شارك على واتس اب
الشرط المانع من التصرف هو منع المالك من التصرف في العين التي يتملكها لمدة محدودة بناء على شرط يرد في عقد أو وصية وفقا لأحكام المادة 823 مدني.
ويشترط لصحة المنع من التصرف
ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد والهدف والغرض من اشتراط المنع حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.