مقالات أخري منذ سنة
|
بواسطة محمد محمد حسين مخلوف
|
مدني
حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية
حدد القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقًا لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠، حالات وجوب وجواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى.
ووفقًا لنص المادة ٨٧ فإن للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.
- 3 حالات وجوبية التدخل
وورد في المادة ٨٨ – فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا:
(١) الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
(٢) الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.
(٣) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
- 7 حالات جوازية التدخل
بينما ورد في المادة ٨٩ – فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:
(١) الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
(٢) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
(٣) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
(٤) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
(٥) الصلح الواقى من الإفلاس.
(٦) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
(٧) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
مادة ٩٠ – يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القصية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً.
مادة ٩١ – تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.
وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.
مادة ٩٢ – فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.
مادة ٩٣ – تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.
مادة ٩٤ – يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
مادة ٩٥ – فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة.
ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
مادة ٩٦ – للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تداخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
المزيد منذ سنة
|
بواسطة محمد محمد حسين مخلوف
|
أسره
معلومات قانونية هامة في قانون الاسره تهم الزوج والزوجه معلومات قانونية هامة في قانون الاسره تهم الزوج والزوجه
1- في فرق ما بين سن الحضانة والنفقة ... سن الحضانة 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت علي أبيها حتي تتزوج ونفقة الولد حتي يستطيع العمل
2- النفقة بأنوعها الثلاثة تشمل (مأكل - ملبس - مسكن) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس)
3- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن و التمكين من مسكن الزوجية
4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق في أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوي استرداد مسكن الزوجية
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير في الاقامه أما مع الأم أو الأب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه
7- قائمة منقولات الزوجية مش بتتنازلي عنها لا في الخلع ولا الطلاق للضرر ملهاش اي علاقة
8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العده (يعني بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور)
9- ترتيب الحضانه كالاتي .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب .. بشرط أن أخت الأم أو الأب لا تكون متزوجه من أجنبي للأولاد (يعني تحل له)
10- يحق للام أو الحاضنه التقدم بطلب الحصول علي الولاية التعليميه حتي تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس (وبيتحكم فيها في اسبوع فقط بطلب امر وقتي)
11- تقدر المتعه بسنتين علي الاقل دون وجود حد أقصي حتي لو الجواز كان ليوم واحد برده ليكي متعه مش أقل من سنتين تقدر علي حسب دخل الزوج
12- يصدر قرار التمكين بالمشاركه أن كانت العلاقة الزوجية قائمه ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفرده
13- أقصي مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنية لكل أسره
14-أي تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل
المزيد منذ سنة
|
بواسطة د/أحمد محمدعبدالحكيم احمد
|
جنائي
دراسه عن القانون الجنائي مدخل للقانون الجنائي:مقدمة:نشأة قانون العقوبات وتطوره في المجتمع الإنساني:قانون العقوبات ليس ظاهرة طبيعية، وجدت قبل الإنسان، بل هو كغيره من القضايا الإجتماعية الهامة التي تتطور بحسب إختلاف الأحوال الإجتماعية في دولة ما، و تعمل هذه الدولة على توسيع نطاقها لما فيها من نفع للناس، كذلك قانون العقوبات لم يصل إلى ما وصل إليه طفرة واحدة، بل مر بمراحل متعددة حتى قوي عضده، و إتسع سلطانه على سكان الأرض لحماية أرواحهم و ممتلكاتهم من خوف الضياع في دنيا الإجرام، التي نوجزها في التالي :المجتمع البدائي : كان الإنسان في هذه الفترة لا يعرف إلى أنانيته قاعدة قانونية تحكمه إلا القوة، ثم تطور الحال إلى عشيرة فتجمعت هذه العشائر و كونت قبائل، و كان على رأس القبيلة شخصا يتصرف في أمور القبيلة و كانت العقوبات قاسية جدا، مما أدى إلى نشوب حروب كثيرة و قد ساد في هذه الفترة قانون الأعراف و العادات و التقاليد.عصر الإنتقام للألهة : بدأت بذور الدولة في الظهور بإعتبار أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، فكل شخص يرتكب فعلا يخالف عقيدة جماعته تغضب الألهة عليه، فلا يهدأ لها بال حتى يثأر منه الله، وقد رسخ في أذهان الناس أنذاك أن الصواعق و الزلازل هي بمثابة غضب الله على كونه إن أحد المجرمين لم يعاقب.عصر الإصلاح : أخذت الدولة مكانتها في الجماعة و عملت على إزالة حكم القوي على الضعيف، ونشر روح الإيخاء و الرحمة بين أفراد المجتمع، فأصبح على الدولة لزاما بفرض قوانين عقابية على الأفراد فيعاقب المجرم بقدر جريمته، وفي هذا الإطار ناد الفقهاء بتحديد الغاية من العقاب هل هي الإنتقام أم الإصلاح.المذهب التقليدي : ينظر إلى العقاب لكل جريمة ، ومن هنا يجب أن يحقق هذا العقاب العدالة المطلقة التي هي الوحيدة لتجسيسدها بين الفرد و المجتمع.المذهب الوضعي : يؤكد أصحاب هذا المذهب أن نقصان وسائل العيش هي الأسباب الرئيسية للإجرام. و من هنا يجب أن نأخذ في الحسبان هذه الوسائل بعين الإعتبار عند العقاب، لأنه لولاها لما حدثت الجريمة، ومن هنا يرى أنصار هذا المذهب بأنه يجب البحث عن أسباب الجريمة، فالبعض يسندها إلى العوامل الإقتصادية، و البعض إلى العوامل الوراثية، وإستقر بهم الأمر إلى تقسيم المجرمين إلى طوائف: مجرم بالميلاد، مجرم بالعاطفة، مجرم بالصدفة…إلخ. ومن هذه المنطلقات يتحدد العقاب.فالمجرم بالولادة يعرف بتشوهات في خلقته، فيجب قتله منذ ظهوره، و أما الأخرين فيعالجون كل حسب جريمته، حسب تصنيفهم السابق، و نظرا لكون كل من المذهبين لم يقدم حلا مرضيا لمعضلة الإجرام بتصورهم فكرة دخول الشيطان في جسد المجرم مما يغضب الآلهة، فظهر المذهب الوسطي.المذهب التوفيقي : أخذ أنصار هذا الإتجاه مزايا كل المذهبين، مع الأخذ بعين الإعتبار إنسانية الإنسان و كرامته مهما كانت جريمته فخرجوا بالمبادئ التالية :1- المجرمون غير الخطيرين : وهم الذين يجرمون بدافع الفقر أو الإحساس بالمساس بكرامتهم.2- المجرمون الخطيرين : وهم الذين اتخذوا الإجرام كمهنة لهم و موردا لثرائهم3- المجرمون المرضى : وهم المصابون بإضطرابات عقلية أو نفسية، و المدمنون على المخذرات.وقد وضع هذا المذهب إلى جانب العقوبة وسائل ضمان تحمي المجرم من العودة إلى جريمته، ويتجلى ذلك من إجباره على متابعة العلاج، أو تعليمه فن أو حرفة تقيه من الإنحراف فإذا ظهرت علامات الإجرام عليه تقيد حريته و تنقله مع المراقبة المستمرة حتى يتكيف و الواقع الإجتماعي و يتعامل مع العقلاء، و عليه نخلص إلى التعريف التالي لقانون العقوبات :تعريف :هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد سياسة التجريم و الجزاء، و كذلك السياسة الإجرامية التي تبين بأن الدولة بمماستها حق التجريم و العقاب يمكنها أن تحقق حماية النظام الإجتماعي ذاته، وكذلك حماية الأفراد و حقوقهم.التمييز بين القسم الخاص و القسم العم من قانون العقوبات : 1- القسم العام : هو مجموعة القواعد العامة التي تنطبق على كافة الجرائم بوجه عام مثل الأركان العامة للجريمة، و القواعد التي تحدد مجال تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان و المكان و الأشخاص و القواعد التي تحكم المساهمة الجنائية و الشروع و تعدد الجرائم…إلخ.2- القسم الثاني : ويطلق عليه القسم الخاص، و يهتم بدراسة أحكام النصوص الخاصة بكل جريمة على حدى، فتبين عناصرها وتحدد وصفها والعقوبة المقررة لمن يرتكبها، أو يسهم فيها، و ظروف التشديد أو التخفيف لعقوبتها.وخلاصة القول أن قانون العقوبات بقسميه العام و الخاص يعتبر فرعا من فروع القانون العام، عاى قدم المساواة على تلك الفروعالقانونية الأخرى، إلا أنه يعتبر متبوعا بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية، كما أنه يستند في بعض أحكامه إلى علم الإجرام و علم العقاب بإعتبارهما علمين مساعدين، و لا شك أن قانون العقوبات، و قانون الإجراءات الجزائية و علم الإجرام و العقاب تكون معا مجموعة العلوم الجنائية، التي ترسم خطوط السياسة الجنائية في كل مجتمع، على ضوء المبادئ العامة الأساسية التي ينص عليها الدستور في كل الدول الحديث
المزيد منذ سنة
|
بواسطة محمد صبري أبو ستيت
|
جنائي
متى يسقط ايصال الأمانة ؟ البراءة من ايصال الأمانة ضيق حال اليد لدى كثير من الناس طفت على الصطح ظاهرة الشراء بالتقسيط .. ومعها تم تداول إيصال الأمانة كضمان لسداد ألاقساط .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل التوقيع على إيصال الأمانة على بياض كضمان يوجب المسائلة الجنائية وحبس الذي وقع عليه أم لا .. ؟
بداية وقبل الإجابة على هذا السؤال وجب التنويه بأن لابد من إعطاء كل ذي حق حقه .. فمن عليه دين وجب أن يؤديه لصاحبه وإن لم يستطع فوجب أن يسعى لأدائه والله المعين له إن صدق في نية السداد .
إيصال الأمانة هو ورقة يوقع عليها شخص استلم مبلغاً من أحد الأفراد بنية توصيله لآخر .. فإن لم يقم بتوصيل ذلك المبلغ اعتبر مبددا للمبلغ وخائناً للأمانة .
وفي ذلك تنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات على أن " كل اختلس أو استعمل أو مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك من إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عاليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري " .
إذا لكي تقع جريمة خيانة الأمانة لابد من أن يكون هناك تسليم لمبلغ أو وديعة وهنا يكون العقاب .. أما إذا كان التوقيع على بياض أو لضمان دين فلا عقاب .
فالركن الأصيل في جريمة خيانة الأمانة هو التسليم فإن انتفى انتفت الجريمة وأصبح الاتهام فيها ليس له سند ولا أصل .. فمجرد التوقيع على إيصال ليس دليلاً على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهرفي أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي بالبراءة تأسيساً على انتفاء الركن المادي .
أيضاً لا محل لجريمة خيانة الأمانة بلا قصد جنائي ( الركن المعنوي ) .. والقصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة هو " انصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .".
إذاً .. إذا كان التوقيع على إيصال الأمانة ضماناً لدين ولم يكن هناك تسليم لمال أو وديعة أو غير ذلك مما نصت عليه المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وأيضاً لم يثبت وجود قصد جنائي بنية التملك ونقل الحيازة .. فإن جريمة خيانة الأمانة تنهار تماماً ويكون الاتهام فيها ليس له أصل ولا سند قانوني وبالتالي وجب القضاء ببراءة من هو متهم بارتكاب تلك الجريمة ..
ويتم إثبات ذلك كله لكافة طرق الإثبات الممكنة .
المزيد منذ سنة
|
بواسطة أحمد الكومي
|
مدني
ما هو إيصال الامانة؟ متى يكون إيصال الأمانة باطل قانونا ؟نصائح يجب ان تعرفها قبل التوقيع أنت كشخص عادى تعرف ايه عن ايصال الأمانة؟
ولو اضطرتك الظروف تخلى شخص يوقع لك على ايصال امانة يضمن لك حقك ازاى؟
وهل فعلا ايصال الأمانة ضامن للحقوق ولا ممكن يتلعب فيه ويكون مالوش اى قيمة
هنتكلم عن بعض النصائح الواجب اتباعها في حاله اخذ إيصال امانه على اخر :-
1 – وصل الامانه مكون من ثلاث اطراف المسلم , المستلم , المستفيد . يجب كتابه كل الأطراف في الايصال وان يكون الطرف الثالث معلوم وموثوق به .
2 – عدم ذكر تاريخ تحرير الايصال في إيصال الامانه .
3 – التأكد من صحة عنوان المستلم على الايصال من بطاقه الشخصية .
4 – ان يكون توقيع المستلم واسمه بشكل طبيعى وواضح , وضمانا بشكل اكبر ممكن تاخد بصمتة بجانب التوقيع .
5 - يفضل ان يقوم المستلم بملأ كل بيانات الايصال بخط يده , الا اذا كان لا يستطيع الكتابه فيتم ملأ بيانات الايصال بخط واحد ويقم المستلم بالتوقيع والبصمة فقط , في النهايه الا يكون توقيع المستلم على بياض .
المزيد منذ سنة
|
بواسطة أحمد الكومي
|
أسره
حقوق المطلقة للضرر 9 حقوق يجب ان تعرفيهم أولا : مسكن الزوجيه
المطلقه للضرر من حقها ان تتمكن مسكن الزوجيه اذا كانت حاضنه , ويكون لها الخيار انها تأخذ نفس الشقه اللى مقيمه فيها واستمرت العلاقه الزوجيه فيها او ان تطالب بأجر مسكن .
ثانيا : قائمه المنقولات
قائمه المنقولات منفصله عن الحقوق الشرعيه للزوجه فتستحق لها حين طلبها سواء كانت علاقه الزوجيه قائمه او تم الطلاق , واذا امتنع الزوج عن تسليم القائمه يعرض نفسه لعقوبه الحبس .
ثالثا : نفقه المتعه
للمطلقه للضرر الحق في الحصول على نفقه متعه لا تقل عن سنتين وهذا هو الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا , ونفقه المتعه ليس لها حد اقصى وتستحق حتى لو تم الزوج ليوم واحد .
رابعا : نفقه العده
بخلاف نفقه المتعه للمطلقه تستحق نفقه عده تعادل فترة العدة الخاصة بها , وهى ثلاث حيضات كامله قد تكون ثلاثه اشهر او اكثر , والمحكمه تحكم بما تدعيه المطلقه .
خامسا : المؤخر ( مؤخر الصداق )
تستحق المطلقه للضرر الصداق المذكور في وثيقه الزواج او ما يثبت عن طريق الشهود .
سادسا : حضانه الأطفال
والأطفال بعد وقوع طلاق الزوجة للضرر يستمرون في حضانة الام بقوة القانون , وتستمر الحضانه للام الى بلوغ سن الصغير خمسة عشر عاما وبعدها يخير الصغير ان تستمر حضانته لللام او الانتقال للاب .
سابعا : نفقه الأطفال
تستحق المطلقه للضرر نفقه شهريه للأطفال تحدد على حسب يسار الزوج , ويتم اثبات ذلك عن طريق مفردات مرتب الاب او التحرى .
ثامنا : مصاريف العلاج
في حلة احتياج الأطفال الى رعايه صحيه لا قدر الله نتيجة مرضهم فأن القانون يلزم الاب بمصاريف علاجهم ويحق للمطلقه ان ترفع دعوى تطالب فيها الاب بكافه مصاريف علاج الأطفال .
تاسعا : مصاريف التعليم
التعليم حق اصيل للأطفال فان القانون يلزم الاب بمصاريف التعليم ومن حق المطلقه اللجوء الى المحكمه لالزام الاب على دفع مصاريف الأطفال في حاله امتناع الاب عن السداد .
عاشرا / بدل الفرش والغطاء ( بدل كسوه شتاء او الصيف / الملابس الخاصه بالأطفال )
الزم القانون الاب بتوفير ملابس للأطفال , واذا امتنع الاب يحق للام ان تطالب بدعوى امام المحكمه يلتزم فيها الاب بسداد مبلغ كبدل لكسوه شتاء والصيف .
المزيد