وكلي أول موقع مصري مجمع للمحامين والخدمات القانونية
Article image
وسام حمدي الشناوي
وسام حمدي الشناويمنذ سنة

346

قانون مكافحة الاتجار بالبشر

تنص المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه في الحالات التالية:

  1. إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

  2. إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي، أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

  3. إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

  4. إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

  5. إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

  6. إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

  7. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

وكلي | احجز أفضل محامي

وكلي أول موقع مصري مجمع للمحامين والخدمات القانونية

© جميع الحقوق محفوظه لصالح وكلي الخدمات القانونية، وكلي 2024
  • تواصل معنا
  • سياسة الخصوصية
  • شروط الخدمة
  • شروط الخدمة للمحامي