حاتم سعيد ابوزيد

17 سنين من الخبرة
1000 جنية
1000 جنية
أركان للمحاماه والاستشارات القانونية
العنوان
الإسماعلية, الإسماعيلية, 34
وصف العنوان
الاسماعيلية
مكتب اركان للمحاماه والاستشارات القانونية
العنوان
الشرقية, الصالحية الجديدة, مجاورة1
وصف العنوان
مجاورة1
لا يوجد خدمات متاحة

72
منذ شهرين
|
بواسطة حاتم سعيد ابوزيد
|
التعويض عن تأخر سداد المديونية
تُعدّ مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية مطلبًا مشروعًا يستند إلى أحكام القانون المدني المصري. فقد نصت المادة 199 من القانون المدني رقم 22 لسنة 2004 على أن: "كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض". وفي هذا السياق، أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في الطعن رقم 2886 لسنة 68 ق بجلسة 13/7/1999 أن: "المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول". تحديد الضرر والتعويض عنه: بحسب المادة 201 من القانون المدني، يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. ويُعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي. كما تشمل المادة 202 من القانون المدني التعويض عن العمل غير المشروع الضرر الأدبي، مما يعني أن التعويض لا يقتصر على الأضرار المادية فقط، بل يمتد ليشمل الأضرار المعنوية التي لحقت بالمضرور. سلطة القاضي في تقدير التعويض: أوضحت محكمة التمييز في حكمها رقم 124 لسنة 2011 بجلسة 10/01/2012 أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو واقع يستقل به قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز، بشرط اعتماده في قضائه على أساس مقبول. وفي حكم آخر رقم 93 لسنة 2012 بجلسة 19/06/2012، أكدت المحكمة أن تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع، ما دام لا يوجد في القانون ما يلزمه باتباع معايير معينة في هذا الخصوص. كما جاء في حكمها رقم 154 لسنة 2012 بجلسة 6/11/2012 أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير التعويض متى قامت أسبابه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب. تطبيق المبادئ على الحالة الماثلة: يتضح من ذلك أن الضرر يُعتبر واقعًا في تقدير المتعاقدين، فلا يُكلف الدائن (الشركة المدعية) بإثباته، وعلى المدعى عليها إثبات عدم وقوع الضرر. وفي الدعوى الماثلة، يتمثل الضرر في تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق للمدعية، مما يُشكل ركن الخطأ الذي تُسأل عنه المدعى عليها. هذا التأخير حرم المدعية من فرصة الانتفاع بالمبلغ المستحق، وهو ما يُمثل ركن الضرر. هذا الضرر كان متوقعًا نتيجة التأخير، ولم يكن بإمكان المدعية تفاديه، ويُعتبر ضررًا مباشرًا ناتجًا عن خطأ المدعى عليها. وبالتالي، تتوافر عناصر المسئولية التقصيرية، وتستحق المدعية تعويضًا عن التأخير في السداد، بما في ذلك ما فاتها من كسب ولجوئها إلى القضاء وتوكيل المحامين للمطالبة بحقوقها. وعليه، يكون طلب المدعية بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية مستندًا إلى أساس صحيح من القانون والواقع، مما يتعين قبوله والحكم لها به.
المزيد
175
منذ شهرين
|
بواسطة حاتم سعيد ابوزيد
|
مفاجأة قانونية: بطلان حكم الخلع ليس من اختصاص محكمة الأسرة! إليك التفاصيل
هل تعلم أن دعوى بطلان حكم التطليق خلعًا لا تُنظر أمام محكمة الأسرة، بل تختص بها المحكمة المدنية؟ هذا ما أكدته محكمة النقض في حكم الطعن رقم 36 لسنة 91 أحوال شخصية، حيث قررت أن المحكمة المدنية هي المختصة بالفصل في مثل هذه الدعاوى." تُعدّ دعاوى بطلان الأحكام الصادرة بالتطليق خلعًا من المسائل التي أثارت جدلاً حول الجهة القضائية المختصة بنظرها. ففي حين يعتقد البعض أن محاكم الأسرة هي المختصة بهذا النوع من الدعاوى، إلا أن محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر بوضوح. حكم محكمة النقض بشأن الاختصاص القضائي: في الطعن رقم 36 لسنة 91 قضائية "أحوال شخصية"، الصادر في 22 يونيو 2021، قررت محكمة النقض أن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة. استندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين المنظمة لمحاكم الأسرة، مثل القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004، لم تتضمن نصوصًا تمنح محاكم الأسرة اختصاصًا بنظر هذا النوع من الدعاوى. وبالتالي، يبقى الاختصاص الأصيل للمحاكم المدنية في مثل هذه المسائل. الأساس القانوني للاختصاص: أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، أحالت إلى المادتين 9 و10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر، سواء المتعلقة بالولاية على النفس أو المال. ولم يكن من بين هذه المسائل نظر دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة. لذا، فإن هذا الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية. حالات بطلان حكم الخلع: على الرغم من أن الأحكام الصادرة في دعاوى الخلع تُعتبر نهائية وغير قابلة للطعن، إلا أنه يمكن رفع دعوى بطلان الحكم إذا شابته أخطاء جوهرية في الإجراءات أو وقع غش أو تزوير أثر على صدور الحكم. من بين هذه الحالات: الغش والتدليس: إذا تبين أن الزوجة استخدمت وسائل احتيالية للحصول على الحكم، مثل تقديم معلومات مغلوطة أو إخفاء حقائق جوهرية. التزوير: إذا استند الحكم إلى مستندات أو شهادات ثبت تزويرها بعد صدور الحكم. البطلان في الإجراءات: مثل عدم إعلان الزوج بالدعوى بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة بشكل قانوني. في مثل هذه الحالات، يحق للزوج المتضرر رفع دعوى بطلان أمام المحكمة المدنية المختصة لإلغاء الحكم الصادر بالخلع. الخطوات العملية لرفع دعوى البطلان: تحضير صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن تفاصيل الحكم المراد إبطاله، وأسباب البطلان المستند إليها، مع تقديم الأدلة الداعمة لذلك. تقديم الدعوى: تُرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، والتي تقع في دائرة محل إقامة المدعى عليه أو المدعي وفقًا لقواعد الاختصاص المحلي. متابعة إجراءات التقاضي: يشمل ذلك حضور الجلسات، وتقديم المذكرات القانونية، والرد على دفوع الطرف الآخر حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى. من المهم التأكيد على أن هذه الدعاوى تتطلب دقة في الإجراءات والالتزام بالمواعيد القانونية، لذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
المزيدلا يوجد اجابات
لا يوجد تقييمات