
مفاجأة قانونية: بطلان حكم الخلع ليس من اختصاص محكمة الأسرة! إليك التفاصيل
هل تعلم أن دعوى بطلان حكم التطليق خلعًا لا تُنظر أمام محكمة الأسرة، بل تختص بها المحكمة المدنية؟
هذا ما أكدته محكمة النقض في حكم الطعن رقم 36 لسنة 91 أحوال شخصية، حيث قررت أن المحكمة المدنية هي المختصة بالفصل في مثل هذه الدعاوى."
تُعدّ دعاوى بطلان الأحكام الصادرة بالتطليق خلعًا من المسائل التي أثارت جدلاً حول الجهة القضائية المختصة بنظرها. ففي حين يعتقد البعض أن محاكم الأسرة هي المختصة بهذا النوع من الدعاوى، إلا أن محكمة النقض المصرية حسمت هذا الأمر بوضوح.
حكم محكمة النقض بشأن الاختصاص القضائي:
في الطعن رقم 36 لسنة 91 قضائية "أحوال شخصية"، الصادر في 22 يونيو 2021، قررت محكمة النقض أن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة. استندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين المنظمة لمحاكم الأسرة، مثل القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004، لم تتضمن نصوصًا تمنح محاكم الأسرة اختصاصًا بنظر هذا النوع من الدعاوى. وبالتالي، يبقى الاختصاص الأصيل للمحاكم المدنية في مثل هذه المسائل.
الأساس القانوني للاختصاص:
أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى أن المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، أحالت إلى المادتين 9 و10 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر، سواء المتعلقة بالولاية على النفس أو المال. ولم يكن من بين هذه المسائل نظر دعاوى بطلان أو انعدام الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة. لذا، فإن هذا الاختصاص ينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية والتجارية.
حالات بطلان حكم الخلع:
على الرغم من أن الأحكام الصادرة في دعاوى الخلع تُعتبر نهائية وغير قابلة للطعن، إلا أنه يمكن رفع دعوى بطلان الحكم إذا شابته أخطاء جوهرية في الإجراءات أو وقع غش أو تزوير أثر على صدور الحكم. من بين هذه الحالات:
-
الغش والتدليس: إذا تبين أن الزوجة استخدمت وسائل احتيالية للحصول على الحكم، مثل تقديم معلومات مغلوطة أو إخفاء حقائق جوهرية.
-
التزوير: إذا استند الحكم إلى مستندات أو شهادات ثبت تزويرها بعد صدور الحكم.
-
البطلان في الإجراءات: مثل عدم إعلان الزوج بالدعوى بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة بشكل قانوني.
في مثل هذه الحالات، يحق للزوج المتضرر رفع دعوى بطلان أمام المحكمة المدنية المختصة لإلغاء الحكم الصادر بالخلع.
الخطوات العملية لرفع دعوى البطلان:
-
تحضير صحيفة الدعوى: يجب أن تتضمن تفاصيل الحكم المراد إبطاله، وأسباب البطلان المستند إليها، مع تقديم الأدلة الداعمة لذلك.
-
تقديم الدعوى: تُرفع الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة، والتي تقع في دائرة محل إقامة المدعى عليه أو المدعي وفقًا لقواعد الاختصاص المحلي.
-
متابعة إجراءات التقاضي: يشمل ذلك حضور الجلسات، وتقديم المذكرات القانونية، والرد على دفوع الطرف الآخر حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
من المهم التأكيد على أن هذه الدعاوى تتطلب دقة في الإجراءات والالتزام بالمواعيد القانونية، لذا يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.